قانون رقم 20-09
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
قانون رقم 20–09 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
المادة 3
يحتفى بهذا اليوم من خلال تنظيم نشاطات وتظاهرات وطنية ومحلية تخليدا لهذه الذكرى العظيمة للحفاظ على ذاكرة الأمة وضمان تبليغ رسالتها للأجيال الصاعدة، قصد تمتين صلتهم بالوطن وبتاريخه المجيد.