قانون رقم 20-09
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
قانون رقم 20–09 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
المادة 2
يتم إحياء هذا اليوم من كل سنة عبر كامل التراب الوطني وعلى مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج، تكريما وتمجيدا لضحايا هذه المجازر ومواقفهم البطولية في سبيل الحرية والاستقلال.