قانون رقم 20-09
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
قانون رقم 20–09 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى اعتماد يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة تخليدا لضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي سنة 1945 في حق الشعب الجزائري.