قانون رقم 19-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 7
يحدد الربح الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2016 بمبلغ ألفين وأربعة وخمسين مليارا وستمائة وتسعة ملايين وستمائة وستة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثمانين دينارا وستة عشر سنتيما 2.054.609.636.480,16( دج).