قانون رقم 19-01 · ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.