قانون رقم 19-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 3
بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2016 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة : ألفا وخمسمائة وسبعة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليونا وستمائة وثلاثة وتسعين ألفا وواحدا وخمسين دينارا وثمانية وأربعين سنتيما 1.517.357.693.051,48( دج).