قانون رقم 19-01
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة الأولى
قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016 بخمسة آلاف وستة وعشرين مليارا ومائة وواحد وثلاثين مليونا وثلاثمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين دينارا وواحد وستين سنتيما 5.026.131.309.999,61( دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول “أ” الملحق بهذا القانون.