المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب التوقف التقني للصيانة أو أثناء العطل أو الأعياد الرّسميّة.
يحدّد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات، وجمعيات حماية المستهلكين، والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، أو أثناء العطل، أو الأعياد الرّسميّة، من أجل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات.
ويتعيّن على التاجر استئناف نشاطه عند نهاية العطل وبعد الأعياد الرّسميّة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر أدناه.
توضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة .“