المادة 9
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 693 مكرر و 693 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
“المادة 693 مكرر : يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني.
يوجه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وإذا كان هذا المقر بالخارج، يوجه الطلب إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة.
تطبق الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للأشخاص الطبيعيين الواردة في هذا القانون، على الشخص المعنوي ما لم تتعارض مع طبيعته.
لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكميلية إلاّ بعد تنفيذها”.
“المادة 693 مكرر 1 : ما لم يتم التوصل بإشعار من السلطات الأجنبية المختصة باستفادة المحكوم عليه من رد الاعتبار عن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية طبقا لأحكام المادة 644 من هذا القانون، تطبق بشأن هذه العقوبات أحكام رد الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 677 و 678 أعلاه. 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م وإذا تعلّق الأمر بجناية، يقدم طلب رد الاعتبار الى غرفة الاتهام، بعد مضي مهلة خمس (5) سنوات، تحسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد تحقيق تجريه حول سيرة وسلوك المعني، ويكون قرارها قابلا للطعن وفقا للأحكام المحددة في هذا القانون”.