المادة 8
تعدل وتتمم المواد 681 و 685 و 686 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 681 : يجوز للمحكوم عليه من أجل جناية تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل خمس (5) سنوات.
ويخفض هذا الأجل إلى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحكوم عليه من أجل جنحة وإلى سنة واحدة (1) إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة.
يبدأ حساب الأجل بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الإفراج عنه.
إذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا فإنّ الأجل يبدأ من يوم الإفراج.
وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإنّ الأجل يبدأ من تاريخ تسديدها.
إذا استفاد المحكوم عليه من الإفراج المشروط فإنّ بداية الأجل تكون من تاريخ الإفراج، ما لم يتم إلغاء الإفراج المشروط.
في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فإنّه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار إلاّ بعد تنفيذها.
يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها”. 10 يونيو سنة 2018 م
“المادة 685 : يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته.
إذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل إقامة له بالجزائر، وإذا لم يوجد فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة.
ويذكر بدقة في هذا الطلب :
– تاريخ الحكم بالإدانة.
– الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ إدانته”.
“المادة 686 : يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق في الجهات التي أقام بها المحكوم عليه بمعرفة مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ويستطلع، عند الاقتضاء، رأي قاضي تطبيق العقوبات.
إذا تعلّق الأمر بطلب رد الاعتبار لشخص معنوي، يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق ويحاط بكل المعلومات الضرورية ويستطلع رأي الإدارات العمومية المعنية إذا رأى محلا لذلك”.