المادة 657
الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس.
وتتلقى صحيفة مخالفات المرور بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج”.
“المادة 657 : تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الخاصة بمخالفات المرور المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول”.
“المادة 658 : تتلقى صحيفة مخالفات المرور نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 لصحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها في المادة 657 أعلاه”.
“المادة 664 : صحيفة مخالفات المرور هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.
فإذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة “لا شيء”.
لا تسلم صحيفة مخالفات المرور إلاّ إلى : )1 المعني بالأمر، )2 القضاة، )3 وزير الدفاع الوطني، )4 وزير الداخلية”.
“المادة 665 : يحدد نموذج صحيفة مخالفات المرور بقرار من وزير العدل”.
صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات
“المادة 666 : تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، صحيفة خاصة بالعقوبات التي تصدرها الجهات القضائية تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها”.
“المادة 667 : تتلقى صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 668 الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة اختصاص هذا المجلس.
وتتلقى الصحيفة الموجودة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج”. 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م
“المادة 668 : تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الصادرة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها”.
“المادة 669 : تتلقى صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 المنصوص عليها في المادة 668 أعلاه”.
“المادة 674 : صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.
فإذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة “لا شيء”.
لا تسلّم صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات إلاّ إلى : )1 المعني بالأمر، )2 القضاة، )3 وزير الدفاع الوطني، )4 وزير الداخلية”.
“المادة 675 : يحدد نموذج صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات بقرار من وزير العدل”.