قانون رقم 18-05
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية
الباب الثاني — ممارسات التجارة الإلكترونية › الفصل السابع — الإشهار الإلكتروني
المادة 34
يمنع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق الاتصالات الإلكترونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسويق عن طريق الاتصالات الإلكترونية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.