قانون رقم 18-05
· ج.ر عدد 28 لسنة 2018
قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية
الباب الثاني — ممارسات التجارة الإلكترونية › الفصل الرابع — التزامات المستهلك الإلكتروني
المادة 17
يجب على المورد الإلكتروني أن يطلب من المستهلك الإلكتروني توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للمنتوج أو تأدية الخدمة موضوع العقد الإلكتروني.
لا يمكن المستهلك الإلكتروني أن يرفض توقيع وصل الاستلام.
تسلّم نسخة من وصل الاستلام وجوبا للمستهلك الإلكتروني.