الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 98 : في حالة عدم تناسب بين نمط الحياة للمكلف بالضريبة ومداخيله، يتم تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي بتطبيق بعض عناصر نمط الحياة للجدول الوارد أدناه، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، الزيادة المنصوص عليها في النقطة 2، عندما يكون هذا المبلغ، على الأقل، يساوي سقف الإخضاع الضريبي لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي :
عناصر نمط الحياة
1 - محل الإقامة الرئيسية باستثناء المحلات ذات طابع مهني
2 - محلات الإقامة الثانوية
3 - خدم المنزل : لكل شخص يقل عمره عن 60 سنة للخدمة الحصرية والدائمة لصاحب العمل أو عائلته
4 - السيارات المركبات الموجهة لنقل الأشخاص. ويخفّض الأساس المحدد بهذه الكيفية إلى نصف مبلغه بالنسبة للسيارات المخصصة أساسا للاستعمال المهني، سيارات كبار معطوبي الحرب والمصابين بالعمى وكبار العجزة المدنيين أصحاب بطاقة الإعاقة، وكذا بالنسبة للسيارات التي يتجاوز عمرها عشر (10) سنوات أو هي غير مؤهلة للسير نهائيا. ولا يطبق هذا التخفيض إلاّ على سيارة واحدة.
5 - الدّراجات النارية ذات سعة أسطوانة تفوق 450 سم .3
6 - سفن النزهة ذات محرك ثابت أو متنقل أو قوارب آلية وذات قوة حقيقية قدرها 20 حصانا بخاريا، على الأقل :
– عن العشرين حصانا الأولى،
– عن كل حصان بخاري إضافي.
غير أن القوة لا تحسب إلاّ بنسبة 75 % أو 50 % أو 25 % فيما يخص السفن التي تم بناؤها منذ أكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة على التوالي، وتجبر القوة المحصل عليها، عند الاقتضاء إلى الوحدة التي تأتي دونها مباشرة.
الدخل الجزافي المطابق 5 مرات القيمة الإيجارية الحالية السارية 6 مرات القيمة الإيجارية الحالية السارية 70.000 دج ثلاثة أرباع قيمة السيارة الجديدة بعد خصم 20 % بعد عام واحد من الاستخدام و 10 % إضافية سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة.
قيمة الدرّاجة النارية الجديدة مع تخفيض 50 % بعد ثلاث سنوات من الاستعمال. 100.000 دج 8.000 دج 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 5 28 ديسمبر سنة 2017 م عناصر نمط الحياة
7 - اليخوت أو سفن النزهة الشراعية المزودة وغير المزودة بمحرك ثانوي، والتي تبلغ حمولتها 3 طنات، على الأقل، وفقا للمقاييس الدولية.
– عن الطنات الثلاثة الأولى....................................................
– عن كل طنة إضافية : * من 4 إلى 10 طنة................................................................. * من 10 إلى 25 طنة............................................................... * ما فوق 25 طنة...................................................................
غير أنه لا تحسب الحمولة إلاّ بنسبة 75 %، أو 50 % أو 25 % فيما يخص اليخوت وسفن النزهة التي تم بناؤها، على التوالي، منذ أكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة.
وتجبر الحمولة المحصل عليها، عند الاقتضاء، إلى الوحدة التي تأتي دونها مباشرة.
8 - الطائرات السياحية : عن كل حصان بخاري من القوة الحقيقية لكل طائرة...........................................................
9 - خيول السباق...................................................................
10 - خيول السرج..................................................................
إنّ العناصر المبينة لتحديد أساس الضريبة هي تلك التي الضريبية المشار إليهم في المادة .6 بالنسبة للعناصر التي يتصرف فيها عدة أشخاص معا، منهم.
يتم تطبيق زيادة بنسبة 50 % على المبلغ الجزافي المحدد الدخل الجزافي المطابق 150.000 دج 35.000 دج 50.000 دج 100.000 دج 12.000 دج 400.000 دج 200.000 دج يتصرف فيها أثناء السنة الضريبية، أفراد الأسرة يتم تحديد الأساس بما يتناسب مع حقوق كل واحد في الجدول، عندما يفوق هذا الأخير أو يساوي آخر قسط أعلى من الجدول التصاعدي المشار إليه في المادة 104 وعندما يحوز المكلف بالضريبة على أكثر من ستة عناصر لنمط الحياة المبينة في الجدول.
يتم تأسيس المبلغ الجزافي الناتج عن تطبيق الجدول والزيادة المشار إليها في النقطتين 1 و 2، عند عدم وجود تناسب بين نمط الحياة لمكلف بالضريبة ومداخيله يتجاوز، على الأقل، ثلث مبلغ الدخل الصافي الخاضع للضريبة المصرح به، بما في ذلك المداخيل المعفاة أو التي فرضت عليها الضريبة وفقا لمعدل نسبي أو محرر من الضريبة بتطبيق اقتطاع.
يمكن للمكلف بالضريبة أن يأتي بالأدلة التي تبين بأن مداخيله أو استخدام رأسماله أو القروض التي تحصل عليها، مكنته من ضمان على نمط حياته.
تحسم من المبلغ الجزافي المحدد ......................... (بدون تغيير حتى) معفاة، بأي صفة كانت، من الضريبة على الدخل الإجمالي”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م