الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 43
تنشأ مادة 19 مكرر 2 ضمن قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي:
“المادة 19 مكرر 2 : تنشأ لدى المديرية العامة للضرائب لجنة لدراسة حالات التعسف في استعمال القانون الجبائي، التي تنص عليها المادة 19 مكرر من هذا القانون، تتكون من :
– مدير التشريع والتنظيم الجبائيين،
– مدير الأبحاث والتحقيقات،
– مدير المنازعات،
– مدير كبريات المؤسسات أو المدير الجهوي للضرائب، حسب الحالة،
– نائب مدير من المديرية العامة للضرائب بصفة المقرر،
– خبير محاسبي،
– موثق.
بناء على طلب من المدير العام للضرائب، يمكن للجنة الاستعانة بخدمات أشخاص ذوي كفاءة، لا سيما أساتذة القانون.
يترأس المدير العام اللجنة، يحدد كيفيات سيرها ويملك صوتا مرجحا في حالة تساوي قرارات المشاركين.
ويتم الاستماع للمكلف بالضريبة، ويمكن لهذا الأخير أن يختار محاميا لتمثيله.
يجب على اللجنة أن لا تتعدى أجل ستة (6) أشهر للفصل في الطلب المدرج”.