الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 38
تعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي:
“المادة 298 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية،.....(بدون تغيير حتى) وزير المالية.
لا يمكن أن يعتمد بصفة “صانعي التبغ” إلا الأشخاص المعنويون الذين لهم شركات ذات أسهم يساوي رأسمالها المحرر بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة مبلغ 500.000.000 دج أو يفوقه في حساب لدى الخزينة العمومية مفتوحا باسم الشركة.
يخضع اعتماد صانع ........... (بدون تغير حتى) على الأقل، غير أن صانعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ، يجب عليهم الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص. ........................... (الباقي بدون تغيير).............................”.