الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 29
تحدث مادة 142 مكرر 5 في قانون الطابع، تحرر كما 500,00 دج 200,00 دج 200,00 دج 200,00 دج 200,00 دج 500,00 دج 200,00 دج 25.000,00 دج 30.000,00 دج 2.000,00 دج 2.000,00 دج 500,00 دج 200,00 دج 200,00 دج 200,00 دج يأتي :
“المادة 142 مكرر 5 : يحدد الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عن طريق التنظيم، أخذا بعين الاعتبار لا سيما بمبدأ المعاملة بالمثل، مبلغ حق الطابع الواجب تسديده من أجل المصادقة على الوثائق التجارية”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 17 28 ديسمبر سنة 2017 م