قانون رقم 17-11 · ج.ر عدد 76 لسنة 2017 معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — أحكام مختلفة ”المادة 353 - :13 تطبق أحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية، المتعلقة بتقادم حقوق التسجيل، على تحصيلات رسم الإشهار العقاري”.

المادة 26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.