الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — أحكام مختلفة ”المادة 353 - :13 تطبق أحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية، المتعلقة بتقادم حقوق التسجيل، على تحصيلات رسم الإشهار العقاري”.
المادة 26
تعدل أحكام المادة 354 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 354 : ... مع مراعاة أحكام المواد 38 مكرر 1 - د و 38 مكرر 2 إلى 38 مكرر 3 - ه من قانون الإجراءات الجبائية، والمواد 113 و 115 و 119 و 168 (الفقرة 4) من هذا القانون .................... (الباقي بدون تغيير) .”......................