قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل أحكام المادة 364 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 364 : - )1 يصفي المكلف بالضريبة الرسم، وتدفع الحقوق المطابقة له، بعد خصم التسبيقات المسددة، وذلك من دون سابق إنذار وفي أجل أقصاه اليوم 20 من شهر فبراير.
بالنسبة لنشاطات النقل...................(الباقي بدون تغيير)..........................”.