الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 355 : - )1 فيما يخص المكلفين بالضريبة ............... (بدون تغييرحتى) السنة الأخيرة التي وجبت عليه الضريبة برسمها.
وخلافا لأحكام الفقرة 3 أدناه، تتم تصفية الرصيد المتبقى من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة ويقومون بأنفسهم بدفع المبلغ المتعلق به أيضا دون إخطار مسبق بعد خصم الأقساط التي سبق دفعها بواسطة جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه 20 من الشهر الذي يلي يوم تسليم التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون. )2 إلى (5).................................... بدون تغيير)....................................”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م المادة :14 تعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 356 : - من )1 إلى )5 ......................... (بدون تغيير) ........................... )6 تتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة، ويجبر المبلغ إلى الدينار الأدنى، الذين يقومون بأنفسهم بدفعه دون إنذار مسبق أيضا، بعد خصم الأقساط المدفوعة بواسطة جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
إذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة ................. (الباقي بدون تغيير) .”...................