الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 133
تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي :
“المادة 79 : تتمم مدوّنة نفقات حساب .............. (بدون تغيير حتى) أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م ولهذا الغرض، يستمر سريان الحساب رقم 080-302 إلى غاية وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 139-302 الذي يجب أن يتم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2019، وهو التاريخ الذي سيقفل بحلوله الحساب رقم 080-302، ويصب رصيده إلى الحساب رقم 139 - .302 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.