الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 130
تتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
“المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “صندوق التضامن الوطني”.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ....................................... (بدون تغيير) ..............................................
في باب النفقات :
– ....................................... (بدون تغيير) ..............................................
يعد الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يتصرف المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي والتضامن بصفته آمرا ثانويا بصرف هذا الحساب. .................................(بدون تغيير)........................................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.