الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 116
تتمم أحكام المادة 16 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 16 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يمكن وضع تدابير وقائية عندما يكون ميزان المدفوعات معرضا لصعوبات.
وفي هذا الإطار، يمكن اتخاذ تدابير تقييدية على البضائع عند الاستيراد إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير وكذا تعيين البضائع موضوع التقييد، عن طريق التنظيم”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م