الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 115
بغض النظر عن منطقة وبلد المصدر، تخضع للحقوق الجمركية المنتجات التابعة للبنود التعريفية والبنود التعريفية الفرعية المذكورة أدناه، حسب النسب الآتية : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م رقم البند الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 1 1206.00.99.10 ----- بقشور 2 1206.00.99.20 ----- بدون قشور 3 1206.00.99.90 ----- غيرها 4 3926.90.92.00 ---- حافظ الصور 30 % 30 % 30 % 30 % 5 3926.90.93.00 ---- علب أو صناديق للأدوات غير معدة بالداخل 30 % لاستقبال أدوات خاصة 6 3926.90.95.00 ---- حوامل الألبسة 7 3926.90.96.00 ---- قابض الأدوات والسكاكين 30 % والأشواك ...إلخ 30 % 8 3926.90.97.00 ---- براغي وصواميل وحلقات ومسامير خابورية 30 % ومشدد الحبال ومستلزمات العام مماثلة ذات الاستعمال 9 3926.90.98.00 ---- أحزمة ناقلة للاتصال أو للرافعات 30 % 10 3926.90.99.00 ---- غيرها 30 % 11 8417.80.10.00 --- أفران لطهي المنتجات الفخارية 30 % 12 8417.80.20.00 --- أفران لطهي الإسمنت، الكيمياوية 13 8417.80.90.00 --- غيرها الزجاج أو المنتجات 30 % 30 % 14 8421.99.10.00 --- للآلات المستعملة في تصفية أو ترشيح المياه 30 % 15 8421.99.20.00 --- للآلات المستعملة في المشروبات، عدا المياه تصفية أو ترشيح 30 % 16 8421.99.30.00 --- لآلات تصفية الزيوت المعدنية في المحركات ذات 30 % إيقاذ بشرارة أو بمكبس 17 8421.99.40.00 --- مرشحات لتنقية الهواء إيقاذ بشرارة أو بمكبس 18 8421.99.90.00 --- غيرها الداخل لمحركات ذات 30 % 30 % 19 8426.11.00.00 -- جسور رافعة وروافع متحركة على قواعد ثابتة 30 % 20 8426.12.10.00 --- هياكل رفع متحركة على عجلات 30 % 21 8426.12.20.00 --- روافع برجية 22 8426.19.10.00 --- رافعات جسور 30 % 30 % 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 28 ديسمبر سنة 2017 م الجزائريّة العدد / 76 49 رقم البند الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 23 8426.19.90.00 --- غيرها 30 % 24 8426.20.10.00 --- ذات قوة رفع تقل أو تساوي 10 طن 30 % 25 8426.20.20.00 --- ذات قوة رفع تفوق 10 طن 26 8426.41.91.00 ---- ذات محرك كهربائي 27 8426.41.92.00 ---- ذات محرك عدا كهربائي 30 % 30 % 30 % 28 8443.32.11.00 ---- آلات طباعة تعمل بنفث الحبر 30 % 29 8443.32.12.00 ---- آلات أخرى للطباعة 30 8443.99.10.00 --- آليات الطباعة 31 8443.99.20.00 --- رؤوس طباعة 32 8443.99.30.00 --- خراطيش الحبر وإن كانت 30 % 30 % 30 % معبأة 30 % 33 8443.99.40.00 --- خراطيش لكواشف أو طونور 30 % 34 8443.99.90.00 --- أجزاء أخرى ولواحق تحتوي على آلية للتكديس 30 % 35 8471.30.91.10 ----- لوحة رقمية بشاشة لمس 36 8471.30.91.90 ----- غيرها، بشاشة لمس 37 8471.30.99.10 ----- بوزن لا يتعدى 2 كغ 30 % 30 % 30 % 38 8471.30.99.20 ----- بوزن يفوق 2 كغ لكن لا يتعدى 10 كغ 30 % 39 8471.50.10.00 --- خوادم 40 8471.50.20.00 --- وحدات مركزية للمعالجة 41 8471.50.90.00 --- غيرها 42 8471.70.10.00 --- قرص صلب داخلي 43 8471.70.20.00 --- قرص صلب خارجي 44 8471.70.91.00 ---- بأقراص ضوئية 45 8471.70.92.00 ---- بأقراص ممغنطة 46 8471.70.93.00 ---- بأشرطة ممغنطة 47 8471.70.99.00 ---- غيرها 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 76 28 ديسمبر سنة 2017 م رقم البند الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 48 8471.90.10.00 --- قارئ بطاقات الذاكرة 49 8471.90.20.00 --- قارئ رموز الأعمدة المتوازية 50 8471.90.30.00 --- مرقمنات الصور (الكاشفات 51 8471.90.40.00 --- قارئ البطاقة الذكية 52 8471.90.90.00 --- غيرها 30 % 30 % الضوئية) 30 % 30 % 30 % 53 8481.80.91.00 ---- صنابير للساحبات لملء القارورات 30 % 54 8481.80.92.00 ---- صنابير للأحواض أو البراميل أو حاويات 30 % وأوعية مماثلة 55 8481.80.99.00 ---- غيرها 56 8517.70.11.00 ---- للمودامات 57 8517.70.12.00 ---- للهواتف 58 8517.70.19.00 ---- غيرها 59 8517.70.20.00 --- هوائيات الأجهزة الهاتفية 60 8517.70.30.00 --- هوائيات أجهزة الراديو الإرسالية البرقية 61 8517.70.40.00 --- أجزاء المجيبات على الهاتف 62 8517.70.50.00 --- شاشات للهواتف النقالة 63 8517.70.90.00 --- غيرها 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % هاتفية أو راديو 30 % 30 % 30 % 30 % 64 8523.52.10.00 --- بطاقة الائتمان البنكية أو معاملات مالية أخرى 30 % 65 8523.52.20.00 --- بطاقة الذاكرة سيم (محددة لهوية المشترك) 30 % للهواتف الخلوية 66 8523.52.30.00 --- بطاقة لفك شفرة القنوات التلفزية 30 % 67 8523.52.90.00 --- بطاقات ذكية أخرى 68 8536.90.10.00 --- ملامسات بطاقة تقل عن 40 أ 69 8536.90.20.00 --- قلنسوات مقرنة 70 8536.90.30.00 --- علب التركيب 30 % 30 % 30 % 30 % 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 51 28 ديسمبر سنة 2017 م رقم البند الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 71 8536.90.90.00 --- غيرها 30 % 72 8544.20.10.00 --- كابلات بموصلين متحدي المحور للاستعمال 30 % الهاتفي 73 8544.20.20.00 --- كابلات بموصلين متحدي المحور للاستقبال 30 % التلفزي 74 8544.20.30.00 --- كابلات بموصلين متحدي المحور من الأنواع 30 % المستعملة في تركيبات كاميرات المراقبة 75 8544.20.90.00 --- غيرها 30 % 76 8707.90.91.00 ---- للجرارات الداخلة في البند رقم 87.01 30 % 77 8707.90.92.00 ---- للمركبات الأخرى الداخلة في البند رقم 87.02 30 % 78 8707.90.93.10 ----- مكبات النفايات بما فيها تلك المحتوية على آلية 30 % التكديس 79 8707.90.93.90 ----- غيرها، للسيارات الأخرى الواردة في البند 87.04 30 % 80 8707.90.94.00 ---- للسيارات الواردة في البند 87.05 30 % 81 8716.39.10.00 --- مقطورات مبردة ومقطورات حافظة لنقل المواد أو 30 % البضائع سريعة التلف 82 8716.39.20.00 --- مقطورات من طابق أو طابقين للسيارات 30 % 83 8716.39.30.00 --- مقطورات وأنصاف مقطورات ذات الاستعمال 30 % الزراعي 84 8716.39.40.00 --- مقطورات وأنصاف مقطورات للأصناف المستعملة 30 % في نقل التجهيزات الصناعية) مولد التلحيم، مولدات كهربائية، عربة البناء، مداخل البكرات مثلا) 85 8716.39.50.00 --- مقطورات وأنصاف مقطورات لنقل السفن 30 % 86 8716.39.91.00 ---- مقطورات وأنصاف مقطورات من نوع الأرضيات 30 % 87 8716.39.92.00 ---- مقطورات وأنصاف مقطورات على شكل عربة 30 % 88 8716.39.99.00 ---- غيرها من المقطورات وأنصاف المقطورات لنقل 30 % البضائع 89 2008.11.11.00 ---- معدة بطريقة تقليدية 60 % 90 2008.11.19.00 ---- معدة بطرق أخرى 60 % 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 رقم البند الفرعي 91 2008.11.91.00 ---- زبدة الفول 92 2208.11.99.00 ---- غيرها 28 ديسمبر سنة 2017 م تعيين المنتجات الحقوق الجمركية السوداني 60 % 60 % 93 2007.99.11.10 ----- في علب مغلقة بإحكام 60 % 94 2007.99.11.90 ----- غيرها 60 % 95 2007.99.19.11 ------ معجون التمر معد بالطريقة التقليدية المسماة 60 % (الروب) في عبوات زجاجية مغلقة بإحكام لا يتعدى وزنها 1 كغ 96 2007.99.19.12 ------ مهروس مغلقة بإحكام 97 2007.99.19.19 ------ غيرها 98 2007.99.19.90 ----- غيرها 99 2007.99.21.10 ----- في عبوات 100 2007.99.21.90 ----- غيرها 101 2007.99.29.11 ------ مهروس مغلقة بإحكام 102 2007.99.29.19 ------ غيرها 103 2007.99.29.90 ----- غيرها التمور موضوع في عبوات زجاجية 60 % لا يتعدى وزنها 1 كغ 60 % 60 % زجاجية مغلقة بإحكام 60 % 60 % التمور موضوع في عبوات زجاجية 60 % لا يتعدى وزنها 1 كغ 60 % 60 % 104 2007.99.91.10 ----- هلام التمور موضوع في عبوات زجاجية مغلقة 60 % بإحكام لا يتعدى وزنها 1 كغ 105 2007.99.91.90 ----- غيرها 106 2007.99.99.00 ---- غيرها 60 % 60 % 107 8481.80.11.00 ---- خلاط صنابير وصمامات الخلط 60 % 108 8481.80.19.10 ----- للمغاسل، والمصارف 109 8481.80.19.90 ----- غيرها ومغاسل أقدام والحمامات والأحواض 60 % 60 % 110 8504.21.10.00 --- بقدرة لا تتعدى 500 كيلو فولط أمبير 30 % 111 8504.21.20.00 --- بقدرة 500 كيلو فولط أمبير أو أكثر ولكن 30 % لا تتعدى 650 كيلو فولط أمبير. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 53 28 ديسمبر سنة 2017 م رقم البند الفرعي تعيين المنتجات الحقوق الجمركية 112 8504.22.10.00 - - - بقدرة تتجاوز 650 كيلو فولط أمبير ولكن 30 % لا تتعدى 2000 كيلو فولط أمبير. 113 2106.90.99.11 - - - - - - مقدمة في شكل سائل أو عجينة. 60 % 114 2106.90.99.12 - - - - - - مقدمة في شكل أقراص 60 % 115 2106.90.99.19 - - - - - - مقدمة في أشكال أخرى. 60 % 116 2106.90.99.20 - - - - - لبان المضغ (علكة) بالنيكوتين. 60 % 117 2106.90.99.90 - - - - - غيرها. 60 % 118 2202.10.10.00 - - - مياه معالجة بالغاز مضاف إليها سكر أو مواد 60 % أخرى محلّية أو منكهة. 119 2202.10.90.00 - - - غيرها. 60 % 120 8506.80.11.00 - - - - بجهد لا يتجاوز 1,5 فولط. 60 % 121 8506.80.12.00 - - - - بجهد يتجاوز 1,5 فولط ولكن لا يتعدى 3 60 % فولط. 122 8506.80.13.00 - - - - بجهد يتعدى 3 فولط. 60 % 123 8506.80.20.00 - - - بطاريات الأزرار. 60 % 124 8506.80.90.00 - - - غيرها. 60 % 125 8517.12.91.00 - - - - هواتف خلوية أو هواتف محمولة. 30 % 126 8517.12.92.00 - - - - هاتف بالساتل. 30 % 127 8517.12.99.00 - - - - غيرها. 30 % 128 2203.00.10.00 - - - في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر. 60 % 129 2203.00.90.00 - - - غيرها. 60 %
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 115 : باستثناء تطبيق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات التجارية التفاضلية التي أبرمتها الجزائر، تخضع للحقوق الجمركية المنتجات التابعة للبنود التعريفية والبنود التعريفية الفرعية المذكورة أدناه، حسب النسب الآتية : .......................................... (الباقي بدون تغيير) .“..........................................