قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 103
يرخّص للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة (بآلاف دج) 2020 4.798.610.000 2.570.050.000 7.368.660.000 2020 3.013.466.000 4.350.272.000 7.363.738.000 المالية للسنة المعنية.
التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز الشطر الرابع من برنامج 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل .%100