قانون رقم 17-11
· ج.ر عدد 76 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 102
يحدد التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة للفترة الممتدة من 2019 إلى 2020، كما يأتي : 2019 نفقات التسيير 4.788.980.000 نفقات التجهيز 2.772.800.000 إجمالي النفقات 7.561.780.000 2019 الجباية البترولية 2.957.118.000 الموارد العادية 4.045.260.000 إجمالي إيرادات الميزانية 7.002.378.000 يمكن تعديل هذه المبالغ ليتم تحديدها نهائيا في إطار قانون