الفصل الثاني — النظام الوطني للقياسة
المادة 4
يتضمن النظام الوطني للقياسة :
- المجلس الوطني للقياسة،
- الهيئة الوطنية للقياسة،
- الهياكل العملية،
- وحدات القياس القانونية وشروط استخدامها،
- القواعد والطرق العملية المعدة لغرض ضمان إنجاز المعايير الوطنية والمواد المرجعية والمحافظة عليها ونقلها ونسخها،
- كيفيات مراقبة القياسة القانونية،
- القواعد والإجراءات الخاصة بتفويض بعض عمليات القياسة للهيئات الموكلة،
- شروط تصنيع وتصليح وتركيب واستيراد وتصدير وبيع وتسويق وحيازة واستعمال أدوات القياس الخاضعة لرقابة القياسة القانونية.