قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل السابع — الأحكام الجزائية
المادة 42
يتعرض كل شخص طبيعي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلى العقوبات التكميلية الآتية :
- مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة،
- المنع من ممارسة النشاط المعني.