قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يرتكز النظام الوطني للقياسة على المبادئ العامة الآتية :
- تبني النظام الدولي للوحدات المسمى (IS)،
- ضمان مصداقية ونزاهة نشاطات القياسة بالحرص على صرامة القياسات،
- تطوير طرق جديدة للتفتيش والمراقبة بالاعتماد خصوصا على منهجيات ضمان الجودة،
- التنسيق بين الأطراف المعنية من خلال تظافر الجهود مع مختلف مؤسسات وهيئات البنية التحتية للجودة،
- التحسين المستمر للبنية التحتية الوطنية للقياسة،
- تعزيز لامركزية نشاطات القياسة.