الفصل الخامس — البيع والحيازة والاستعمال والتصنيع والتركيب والتصليح والوضع في السوق والاستيراد والتصدير لأدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية
المادة 28
بغض النظر عن أحكام المادة 23 من هذا القانون، يمكن مصلحي ومصنعي أدوات القياس أن يحوزوا داخل ورشاتهم، أدوات قياس غير دقيقة بغرض إصلاحها أو تحويلها.
لا ي مك ن توزي ع هذه الأدوات أو ع رضها أو ب يع ه ا أو تس وي قه ا أو ت أجي ره ا أو تس ل يم ها أو إعادة وضعها في الخدمة إلا بعد إخضاعها من جديد لمراقبة القياسة القانونية وحملها علامة مراقبة القياسة.