قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل الخامس — البيع والحيازة والاستعمال والتصنيع والتركيب والتصليح والوضع في السوق والاستيراد والتصدير لأدوات القياس الخاضعة لمراقبة القياسة القانونية
المادة 26
يمكن أن تكون أدوات القياس الموجهة للتصدير :
- مصممة ومصنعة وفقا للمواصفات أو الخاصيات المعمول بها في البلد الموجهة إليه،
- محترمة للشروط الخاصة المحددة في الاتفاقيات التجارية الخاصة بها.