الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى وضع نظام وطني للقياسة يسمح بتحديد القواعد العامة المساعدة على :
- توحيد القياسات في مجال الصناعة والبحث والخدمات والتجارة وربطها بالنظام الدولي للوحدات (IS)،
- ضمان شرعية القياسات المعاملاتية في مجال المبادلات التجارية الوطنية والدولية وحماية الاقتصاد الوطني،
- الحفاظ على مصالح المستهلكين وحماية صحة المواطنين وأمنهم، 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- حماية البيئة،
- تدعيم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي،
- المساهمة في برامج التعليم والتكوين.