قانون رقم 17-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2017
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
الفصل الرابع — كيفيات مراقبة القياسة القانونية
المادة 15
تتم مراقبة القياسة القانونية من قبل أعوان المراقبة المؤهلين والمحلفين التابعين للهيئة الوطنية للقياسة، وذلك باستخدام معايير أو مواد مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية أو بالمعايير الدولية المعترف بمعادلتها.