قانون رقم 17-06
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
قانون عضوي رقم 17-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، ي ع دل القان ون الع ضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي
المادة 2
تعدل المادة 18 من القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 18 : توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول".