قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 73
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 159 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 159 مكرر : لا يرخص بالتنازل عن البضائع المودعة في المستودعات الخاصة إلا عندما يستفيد المتنازل لهم من امتياز جبائي أو تعليق للحقوق والرسوم".