قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 66
تعدل وتتمم أحكام المادة 135 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 135 : يتم تحويل البضائع من مستودع جمركي إلى مستودع جمركي آخر بناء على رخصة من إدارة الجمارك.
يتم التحويل تحت نظام العبور ولا يمكن أن ينتج عنه تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه".