المادة 5
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالمواد 14 مكرر و 14 مكرر 1 و 14 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : تعتبر كمنتجات تم الحصول عليها كليا في بلد ما :
أ - المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد،
ب - المنتجات النباتية التي تم جنيها في هذا البلد،
ج - الحيوانات الحية المولودة والمرباة في هذا البلد،
د - المنتجات المتأتّية من حيوانات تعيش في هذا البلد،
ه - منتجات الصيد والصيد البحري، الممارسين في هذا البلد،
و - منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة بصفة قانونية من البحر باستعمال بواخر هذا البلد،
ز - البضائع المتحصل عليها على متن السفن المصانع التابعة لهذا البلد باستعمال حصري للمنتجات المشار إليها في النقطة (و)،
ح - المنتجات المستخرجة من باطن الأرض أو من قاع البحر الواقع خارج المياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصد الاستغلال، حقوقا حصرية عليهما،
ط - النفايات والبقايا الناتجة عن عمليات تحويل أو تصنيع والمواد التي لا تصلح للاستعمال، التي جمعت في هذا البلد، والتي لا تصلح إلا لاسترجاع مواد أولية،
ي - البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها حصريا في النقاط (أ) حتى (ط)".
"المادة 14 مكرر 1 : عندما تتدخل عدة بلدان في إنتاج بضاعة ما، يعتبر بلد منشأ هذه البضاعة البلد الذي أُجرِيَ فيه آخر تحويل جوهري على هذه البضاعة.
يعتبر تحويلا جوهريا، التحويل الذي يتم وفق معايير، لا سيما منها :
- معيار القيمة المضافة،
- معيار تغيير البند التعريفي،
- معيار التصنيع والتحويل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 14 مكرر 2 : 1 - عند الاستيراد، يمكن إدارة الجمارك أن تطلب شهادات المنشأ.
2 - عند التصدير، تقوم إدارة الجمارك بناء على طلب المصدرين، بالتأشير على الشهادات التي تثبت المنشأ الجزائري للمنتجات المصدّرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".