المادة 47
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادتين 92 مكرر 2 و 92 مكرر 3، تحرران كما يأتي:
"المادة 92 مكرر 2 : دون الإخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المترتبة على الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة وإذا ما نتج عن هذه الرقابة اكتشاف أن تطبيق الأحكام المنظمة للنظام الجمركي الذي عين للبضائع تم على أساس بيانات أو عناصر غير صحيحة أو غير تامة أو غير منطبقة على البضائع المعنية، يمكن مصالح الجمارك، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تحصيل الحقوق والرسوم وتطبيق التدابير الجمركية المتعلقة بهذه البضائع، بناء على العناصر الجديدة التي أفضت إليها نتائج الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة".
"المادة 92 مكرر 3 : بعد ترخيص من وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي يتبع له مكتب الجمارك المعني، يمكن مصالح الجمارك، بعلمهم وتحت رقابتهم، السماح بإجراء عمليات حركة البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها عند العبور أو الدخول إلى الإقليم الجمركي، قصد البحث عن الغش ومكافحته.
وفي إطار التعاون الجمركي الدولي المتبادل، يمكن تمديد الترخيص المذكور أعلاه إلى البضائع غير المشروعة أو المشكوك فيها الموجهة للتصدير.
ويكون ترخيص وكيل الجمهورية مطلوبا عند كل عملية".