المادة 28
تعدل وتتمم أحكام المادتين 62 و 63 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 62 : باستثناء حالة القوة القاهرة، لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط أو تقلع سوى من مطارات حيث توجد مكاتب جمركية، إلا إذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني بعد إعلام إدارة الجمارك مسبقا".
"المادة 63 : يجب على قائد الطائرة مدنية كانت أم عسكرية، فور وصولها أو إقلاعها، أن يقدم لأعوان الجمارك التصريح بالحمولة أو بيان الركّاب والأمتعة.
يجب أن تحرر هذه الوثيقة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 54 و 57 من هذا القانون.
عندما تستأجر الطائرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثر، يودع كل واحد منهم، في مكتب الجمارك للمطار تصريحا موجزا للبضائع الموجهة للتفريغ التي تكون تحت مسؤوليته. 19 فبراير سنة 2017 م عندما لا تقوم الطائرة بتفريغ أية بضاعة، يتضمن التصريح الموجز حصريا إشارة "عدم وجود بضائع للتفريغ".
يمكن القيام بالتصريح الموجز أو بيان حمولة الركاب والأمتعة قبل وصول الطائرة عن الطريق الإلكتروني. وفي هذه الحالة، لا ينتج أثرهما إلا ابتداء من تاريخ وصول تلك الطائرة.
إذا لم تصل الطائرة بعد مضي أربع وعشرين (24) ساعة، تصبح التصريحات التي تمت عن الطريق الإلكتروني باطلة ودون آثار.
تسجل فورا التصريحات المودعة والمستوفية للشروط القانونية.
إذا وصلت الطائرة قبل فتح مكتب الجمارك، تودع الوثائق المذكورة آنفا عند الفتح.
تطبق كذلك أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 و 5 من هذه المادة على الطائرات التي تتجه إلى الخارج.
يمكن أن يرخص لقائد الطائرة أو ممثله القانوني، دون الإخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المحتملة، بتصحيح بيانات التصريح الموجز وفق الشروط المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".