قانون رقم 17-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
المادة 23
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بمادة 57 مكرر تحرركما يأتي :
"المادة 57 مكرر : يمكن اكتتاب التصريح بالحمولة قبل وصول السفينة عن الطريق الإلكتروني. وفي هذه الحالة، لا تترتب على التصريح آثار إلا ابتداء من تاريخ وصول هذه السفينة.
يجب تأكيد هذا التصريح خلال الأربع والعشرين
(24) ساعة التي تلي وصول السفينة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".