المادة 19
يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أع لاه بمواد 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 53 مكرر، وتحرركما يأتي :
"المادة 51 مكرر : بعد إتمام الإجراءات الجمركية، يجب وضع البضائع المعدة للتصدير في المخازن المؤقتة أو في المستودعات الجمركية، في انتظار إرسالها إلى الخارج.
يجب أن يتم التصدير عن طريق البرّ فورًا، باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يعد تصريح التصدير بمثابة رخصة التنقل المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون".
"المادة 51 مكرر 1 : ماع دا حال ة الق وة القاه رة، لا يمكن أن يتم شحن السفن والطائرات والنقل من مركبة إلى أخرى للبضائع الموجهة للتصدير إلا في الموانئ والمطارات التي توجد فيها مكاتب الجمارك أو أي مكان أخر مرخص به من قبل إدارة الجمارك".
"المادة 53 مكرر : تعتبر البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم، ولو تم التصريح بها قانونا، المكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة، في حالة ملاحة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، بضائع مستوردة عن طريق التهريب.
غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة :
- البضائع المذكورة في الفقرة أعلاه التي تكون ضمن مؤونة السفينة المصرح بها قانونا،
- البضائع غير الموجهة للتفريغ في الجزائر والمتواجدة على متن سفن في حالة عبور".