المادة 16
تعدل وتتمم أحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 49 : يمكن أعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج وكذا محلات متعاملي البريد السريع الدولي، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات، عن المظاريف، مغلقة كانت أم لا، ذات منشأ جزائري أو أجنبي، باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور، التي تحتوي أو يبدو أنها تحتوي على بضائع من طبيعة البضائع المذكورة في الفقرة التالية.
يرخص لإدارة البريد ومتعاملي البريد السريع الدولي الإخضاع للمراقبة الجمركية، ضمن الشروط المحددة في اتفاقيات الاتحاد العالمي للبريد، الإرساليات المحظورة عند الاستيراد، أو الخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من طرف إدارة الجمارك أو الخاضعة لتقييدات أو إجراءات عند الدخول.
ويرخص أيضا لإدارة البريد ومتعاملي البريد السريع الدولي بالإخضاع إلى المراقبة الجمركية الإرساليات المحظورة عند التصدير أو التي تخضع لتقييدات أو إجراءات عند الخروج.
لا يجوز، في أيّ حال من الأحوال، المساس بسرية المراسلات".
"المادة 50 : 1 - يمكن لأعوان الجمارك، خلال ممارسة وظائفهم، مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون أو يتنقّلون داخل الإقليم الجمركي.
2 - يقت اد الأشخ اص الذين لا يري دون أو لا يستطيعون إثبات هويتهم إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية، قصد التحقّق من الهوية، شريطة إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك فورا.
3 - يمكن طلب المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص لدى مؤسسات النقل أو لدى أشخاص آخرين لديهم هذه المعلومات، قبل الدخول إلى الإقليم الجمركي أو الخروج منه". 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م