الفرع الثالث — التضامن".
المادة 128
تعدل أحكام المادة 317 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
- الفرع الثالث : التضامن
"المادة 317 : في مجال الجرائم الجمركية، يكون مالكو البضائع محل الغش وكذا الشركاء وباقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين 309 مكرر و 310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة".