المادة 101
تعدل وتتمم أحكام المواد 220 و 221 و 225 و 225 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 220 : يخض ع تنق ل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى استصدار رخص ة مكتوب ة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائ ب، حس ب الحال ة، تدعى "رخصة التنقل".
تحدّد عن طريق التنظيم :
- البضائع التي لا يجوز نقلها إلا إذا كانت مرفقة بهذه الرخصة،
- الكميات من بعض البضائع، المعفاة من رخصة التنقل،
- الإعفاء الكلي أو الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل، في أجزاء معينة من النطاق الجمركي".
"المادة 221 : )1 يجب توجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي أو مصلحة إدارة الضرائب الأقرب للتصريح بها.
2 - يجب على ناقلي ......(بدون تغيير حتى) النقطة ب)، ج)- الوثائق الجمركية التي تثبت ......(الباقي بدون تغيير)......".
"المادة 225 : يجب على الناقلين أن يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلك والمدة التي يستغرقها النقل اللذين ينبغي مراعاتهما بمنتهى الدقة، باستثناء حالة القوة القاهرة أو حادث مثبت قانونا.
يمكن الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، أن يطالبوا بالاطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طيلة مدة نقلها".
"المادة 225 مكرر : تمنع داخل النطاق الجمركي :
أ) - الحيازة لأغراض تجارية للبضائع المحظور استيرادها أو المرتفعة الرسم وكذا تنقلها عندما لا يمكن تقديم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إزاء التشريع الجمركي، عند أول طلب من طرف الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون. ..................(الباقي بدون تغيير)...................".