المادة 4
يتمم الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمادة 52 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 52 مكرر : يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات وأوامر تصحيح عقود الحالة المدنية بإعطاء التعليمات إلى ضباط الحالة المدنية التابعين لدائرة اختصاصه، ويخطر النيابة العامة التي تعمل على تسجيلها.
وبالنسبة للعقود المحررة أو المسجلة خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بتنفيذها وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة". 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م المادّ ة 5 : تعدل وتتمم المواد 57 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 108 و 109 من الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 57 : إنّ الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة، بناء على طلب وكيل الجمهورية المرفوع إليه التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية. ...............(الباقي بدون تغيير)..............".
" المادة 98 : إذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية، فإن هذا العقد يسجل في سجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني، بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي".
" المادة 99 : إذا لم يسجل العق د بسبب عدم التصريح به، فإنه إما يسجل إذا كان القانون المحلي يق بل التصريحات المتأخرة، أو يتم استصدار حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني يقضي بتسجيله في السجلات القنصلي ة، بن اء على طلب المعني مباشرة أو عبر المركز الدبلوماسي أو القنصلي".
" المادة 100 : يختص رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بإصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية الخاصة بالجزائريين والمحررة في الخارج ضمن الأوضاع المحلية. ..................(الباقي بدون تغيير)...................".
" المادة 101 : إذا ضاع العقد أو أتلف ولم يحتو القانون الأجنبي على أي نص متعلق بإعادة إنشائه، فإنه يمكن للجزائري، مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي، أن يطلب ذلك من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني".
" المادة 102 : يرسل وكيل الجمهورية حكم رئيس المحكمة فور إصداره، لتسجيل هذه العقود في السجلات المودعة بوزارة الشؤون الخارجية التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلية".
" المادة 108 : لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أخطاء أو إغف الات، إلا بموجب حكم ص ادر عن رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني.
وإذا صح ح عق د مسج لفي سجلات الحالة المدني ة بموجب حكم قضائي أجنبي فإن ه ذا الأخي ر لا يمكن تنفي ذه إلا بموجب حكم صادر عن أي محكمة عبر التراب الوطني يمنحه الصيغة التنفيذية ."
" المادة 109 : إذا لم تحرر العقود بسبب غير الأسباب المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه، فإنه لا يمكن تعويضها إلا بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي".