الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 99
ينشأ نظام توزيع بالتساوي لنفقات نقل تدعمها ميزانية الدولة، يخصص لتوحيد سعر بيع هذه الجزائري.
الحبوب، في إطار ضبط سوق الحبوب التي المنتجات الاستراتيجية على كامل التراب يتم تنفيذ هذا النظام من خلال حساب التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب، الذي تم إنشاؤه وفقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، والمسير من مؤسسة عمومية.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
- تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل للسلّم المحدد عن طريق التنظيم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة تطبيقا