الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 97
يمكن أن تكون قابلية تعويض الأدوية الباهظة الثمن من قبل الضمان الاجتماعي والتي لا يعتبر تحسين الخدمة الطبية لها محسوسا إلاّ في بعض دواعي استعمالها، محل تسقيف أحجام ومبالغ تعويضها السنوي، يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بدراسة قابلية تعويض الأدوية.
يتعين على المخابر الصيدلانية التي تخضع منتجاتها لتسقيف التعويض المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أن تعيد دفع المبالغ المعوضة المتجاوزة للأحجام و/أو للمبالغ التي تم تسقيفها مسبقا إلى هيئات الضمان الاجتماعي سنويا.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".