الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 93
تعدل وتتمم أحكام المادة 211 من قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي :
"المادة 211 : يؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة، حق مستحق على كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني، وفقا للإطار الآتي :
- طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية وغير المستوردة ........... 1.000.000 دج،
- تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية المستوردة على حالها : ................. 600.000 دج،
- تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي : .......... 150.000 دج،
- تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي : ................. 100.000 دج،
- اعتماد نظام طبي مستورد : ............................................................. 300.000 دج،
- اعتماد نظام طبي مصنع: .................................................................. 150.000 دج.
عندما تتعلق الطلبات بمنتوج مستورد، تتم تسوية هذا الحق بتسديد مبلغ معادل بالعملة الصعبة القابلة للتحويل".