قانون رقم 16-14
· ج.ر عدد 77 لسنة 2016
معدَّل
قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 68
لا تستحق غرامات التأخير عندما تتعرض عمليات الدفع الإلكترونية المنجزة في الآجال المحددة، لتأخير خارج عن إرادة المكلف بالضريبة وإرادة المؤسسة المالية، شريطة أن لا يتجاوز هذا التأخير عشرة (10) أيام، تحسب ابتداء من تاريخ الدفع.