الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 49
تعدل أحكام المادة 85 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : 1 - إن إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، هي مراجعة التحقيق والخبرة.
2 - ملغاة.
3 - في حالة ما إذا رأت المحكمة الإدارية ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق، فإن هذه العملية تتم بحضور الشاكي أو وكيله، على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب، غير ذلك الذي قام بالمراقبة الأولى.
يعيّن العون المكلف بإجراء مراجعة التحقيق من قبل المدير الولائي للضرائب.
يحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء مهمة العون والمدة التي يجب عليه أن يجري خلالها مهمته.
يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق تقريرا، ويضمّنه ملاحظات الشاكي ونتائج المراقبة التي قام بها ويبدي رأيه.
يقوم المدير الولائي للضرائب بإيداع التقرير لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أمرت بهذا الإجراء".